تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
اللهم الا ان يقال : ان ثوب الكعبة ، وحصير المسجد ليسا من قبيل المسجد ، بل هما مبذولان للبيت والمسجد ، فيكون كسائر أموالهما . ومعلوم ان وقفية أموال المساجد ، والكعبة من قبيل القسم الأول ، وليس من قبيل نفس المسجد ، فهي ملك للمسلمين ، فللناظر العام التصرف فيه بالبيع . نعم فرق بين ما يكون ملكا طلقا كالحصير المشترى من مال المسجد فهذا يجوز للناظر بيعه مع المصلحة ، ولو لم يخرج عن حيّز الانتفاع ، بل كان
شرح
وكيف كان ( اللهم الا ان يقال : ان ثوب الكعبة ، وحصير المسجد ليسا من قبيل المسجد ، بل هما مبذولان ) بذلا ، لا موقوفان أعينهما وقفا ( للبيت والمسجد ، فيكون ) كل واحد من الثوب والحصير ( كسائر أموالهما ) ( ومعلوم ان وقفية أموال المساجد ، والكعبة من قبيل القسم الأول ) وهو ملك الموقوف عليه كالوقف الذّرى ( وليس من قبيل نفس المسجد ) الّذي هو تحرير وفك ملك ( فهي ) اى ثوب الكعبة والحصير للمسجد ( ملك للمسلمين ، فللناظر العام ) الّذي له ولاية على المسلمين ( التصرف فيه بالبيع ) ويبقى الكلام في جذع المسجد ، وآجره الّذي وقف مسجدا من الأول ، فكيف يجوزون بيعه ، وما الفرق بينه وبين ارض المسجد . ( نعم فرق بين ما يكون ملكا طلقا ) للمسجد ( كالحصير المشترى من مال المسجد ، فهذا يجوز للناظر ) في شؤون المسجد ( بيعه مع المصلحة ، ولو لم يخرج عن حيّز الانتفاع ، بل ) ولو ( كان