. . . . . . . . . .
شرح
ان يوقف أكثر من ملكه امتداد امكانيا ، في الهواء ، أو إلى تخوم الأرض .
ويرد على الثاني : ان الأرض إذا بادت وباد أهلها ورثها اللّه سبحانه ، فقول علي عليه السلام : إلى أن يرث اللّه الأرض ، يراد به الخراب لا يوم القيامة
مضافا إلى أن الظاهر من هذا الكلام لدى العرف البقاء وقفا إلى ذلك الوقت إذا لم يخرب ولم يبد أهله .
ومنه يظهر الجواب عن الدليل الثالث والرابع ، لان التحرير انما هو في قدر له الملك ، لا في القدر الّذي لم ينفذ ملكه فيه ، فان امتداد الملك ليس إلى ما بعد الخراب حتى يحق للمالك تحريره ،
والأصل لا مجال له بعد الدليل .
هذا مضافا إلى أن كون بيع آلات المسجد وثوب الكعبة من قبيل التخصيص خلاف الظاهر ، بل الظاهر أنه من باب التخصّص ، وعدم شمول الوقف إلى ما بعد هذه الحالة
مضافا إلى أن استدلالهم في بيع الوقف الذّرى بأنه تبع لغرض الواقف آت فيما نحن فيه أيضا
وعلى هذا فبقاء ارض المسجد والحسينية والمدرسة وما أشبه على حالة الوقف حتى بعد الخراب وفناء الأهل ، محل اشكال .
وقد تعرضنا للمسألة في كتاب الفقه شرح العروة مسهبا .
وانما نقلنا هنا هذا التعليق الّذي كنا علقناه على المكاسب سابقا تتميما للفائدة ، وان كان خارجا عن غرض الشرح ، والله العالم .