عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجته ، وبقي بعضه في يده ، هل يصلح له ان يبيع ما أراد قال عليه السلام : يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ، وينتفع به ، ويطلب بركته ، قلت : أيكفن به الميت ، قال : لا ، قيل وفي رواية أخرى : يجوز استعماله ، وبيع نفسه .
وكذلك ما ذكروه في بيع حصر المسجد إذا خلقت ، وجذوعه إذا خرجت عن الانتفاع
شرح
عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجته ) كالتبرك ، والافتناء ، وما أشبه ( وبقي بعضه في يده ، هل يصلح له ان يبيع ما أراد ) مما بقي في يده ( قال عليه السلام : يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد و ) ما أراد الانتفاع به ( ينتفع به ، ويطلب بركته ) المراد بالبركة ما يسبب البقاء والهناء ( قلت : أيكفن به الميت ، قال : لا ) ولعله لأنه مخيط أو ما أشبه ، ويحمل على الكراهة ، ويحتمل التحريم ( قيل وفي رواية أخرى ) في باب ثوب الكعبة ( يجوز استعماله ، وبيع نفسه ) اى نفس الثوب ، وذكر كلمة النفس للتأكيد .
( وكذلك ) ينافي ما ذكر من عدم بيع القسم الثالث ( ما ذكروه في بيع حصر المسجد إذا خلقت ، وجذوعه إذا خرجت عن الانتفاع ) وحينئذ فيقال : اى فرق بين المسجد ، وبين حصير المسجد ، وبين ثوب الكعبة حتى تقولون بالجواز فيهما ، دون نفس المسجد .
وربما يستدل للمنع عن البيع الخيري مطلقا مسجدا أو غيره بأمور خمسة .