عنوة ، لكنه غير ثابت ، والمتيقن خروجه عن ملك مالكه ، اما دخوله في ملك المسلمين ، فمنفى بالأصل .
نعم يمكن الحكم بإباحة الانتفاع للمسلمين لأصالة الإباحة ، ولا يتعلق عليهم اجرة .
ثم إنه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف ما ورد في بيع ثوب الكعبة ، وهبته ، مثل رواية مروان بن عبد الملك ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام ،
شرح
عنوة ) اى ملكا لعامة المسلمين ، لا ملكا على نحو الا ملاك الفردية ( لكنه غير ثابت ، و ) انما ( المتيقن خروجه عن ملك مالكه ) بعد ان وقفه مسجدا ( اما دخوله في ملك المسلمين ، فمنفى بالأصل )
لكن يمكن ان يقال : انه يدور الامر بين ابقاء ارض المسجد بائرة وبين اجارتها لانتفاع المسلمين ، والثاني أقرب إلى الأدلة ، فان ظاهر قوله تعالى «وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» ان الأصل في المال كونه قياما للناس ، فإذا تعذر كيفية خاصة من القيام ، وأمكن كيفية أخرى ، لزم ان يصرف المال في الكيفية الثانية .
( نعم يمكن الحكم بإباحة الانتفاع للمسلمين لأصالة الإباحة ، ولا يتعلق عليهم اجرة ) لان معنى كونه مباحا لهم ان لا اجرة عليهم .
( ثم إنه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف ) وهو الآلات ، والفرش ، وما أشبههما ( ما ورد في بيع ثوب الكعبة ، وهبته ، مثل رواية مروان بن عبد الملك ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام