الا انه ذكر بعض في هذا المقام ان الّذي يقوى في النظر - بعد امعانه - : ان الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه ، بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا ، من التضاد .
نعم : إذا بطل الوقف اتّجه حينئذ جواز بيعه .
ثم ذكر بعض مبطلات الوقف المسوّغة لبيعه وقد سبقه إلى ذلك بعض الأساطين في شرحه على القواعد ، حيث استدل على المنع عن بيع الوقف بعد النص
شرح
فان نفى المعاوضات ليس مأخوذا في مفهوم الهبة - كما لا يخفى -
( الا انه ذكر بعض ) وهو صاحب الجواهر ( في هذا المقام ) اى مقام جواز بيع الوقف ( ان الّذي يقوى في النظر - بعد امعانه - : ) اى امعان النظر ( ان الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه ) فاللازم ان نقول : بان معنى جواز بيع الوقف سقوطه عن الوقفية ( بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا ، من التضاد ) إذ جواز البيع ، وعدم جواز البيع متقابلان .
( نعم : إذا بطل الوقف اتّجه حينئذ جواز بيعه )
ولذا كان اللازم القول ببطلان الوقف قبل البيع ، فالبيع يقع على ما ليس بوقف .
( ثم ذكر ) الجواهر ( بعض مبطلات الوقف المسوّغة لبيعه وقد سبقه إلى ذلك ) اى إلى أن الوقف والبيع متنافيان ، فلا يجوز البيع الا بعد بطلان الوقف ( بعض الأساطين ) كالشيخ جعفر الكبير ( في شرحه على القواعد ، حيث استدل على المنع عن بيع الوقف بعد النص ) كقوله