لا ينفذ .
وقال ابن إدريس : انما نبيع ونوقف تحجيرنا وبنائنا وتصرفنا ، لا نفس الأرض ، انتهى .
وقد ينسب إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة والحضور ، فيجوز التصرف في الأول ولو بالبيع والوقف ، لا في الثاني الا باذن الإمام عليه السلام .
وكذا إلى جامع المقاصد ، وفي النسبة نظر ، بل الظاهر موافقتهما لفتوى جماعة من جواز التصرف فيه في زمان الغيبة ، باحداث الآثار وجواز
شرح
عنوة ( لا ينفذ ) واطلاقه شامل لحالى الحضور والغيبة .
( وقال ابن إدريس : انما نبيع ونوقف تحجيرنا وبنائنا وتصرفنا ) اى آثار التصرف كالبناء وما أشبه ( لا نفس الأرض ، انتهى ) كلام الشهيد .
( وقد ينسب إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة والحضور ، فيجوز التصرف في الأول ) زمان الغيبة ( ولو بالبيع والوقف ، لا في الثاني ) اى زمان الحضور ( الا باذن الإمام عليه السلام ) .
ولعل الوجه الإباحة منهم عليه السلام في زمان الغيبة ، دون زمان الحضور الّذي يكون الامام هو المرجع ، ويكون كل شيء يعمل به حسب قاعدته الأولية .
( وكذا ) نسب هذا التفصيل ( إلى جامع المقاصد ، وفي النسبة ) إليهما ( نظر ، بل الظاهر ) من كلاهما ( موافقتهما لفتوى جماعة ) من الفقهاء ( من جواز التصرف فيه في زمان الغيبة ، باحداث الآثار وجواز