شيئا من ذلك ، كان التصرف باطلا ، وهو على حكم الأصل .
ويمكن حمل كلامه على صورة عدم الإذن من الامام " ع " حال حضوره .
ويحتمل إرادة التصرف بالبناء على وجه الحيازة والتملك .
وقال في الدروس : لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة الا باذن الامام ، سواء كان بالبيع أو الوقف ، أو غيرهما .
نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك .
واطلق في المبسوط : ان التصرف فيها
شرح
الشخص ( شيئا من ذلك ، كان التصرف ) بالعمارة والمعاملة ( باطلا ، وهو ) يبقى ( على حكم الأصل ) للمسلمين عامة ، لا حرمة لهذه التصرفات فيها
( ويمكن حمل كلامه ) اى كلام المبسوط ( على صورة عدم الإذن من الامام " ع " حال حضوره ) ولا عن نائبه الخاص أو العام ، ولا عن السلطان الجائز .
( ويحتمل ) ان يحمل كلام الشيخ على ( إرادة التصرف ) في الأرض ( بالبناء ) ونحوه ( على وجه الحيازة والتملك ) لا على وجه كون الأرض للمسلمين ، والبناء عرضى يجب ان يؤدى الخراج إلى الحاكم الاسلامي
( وقال في الدروس : لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة الا باذن الامام ، سواء كان ) التصرف ( بالبيع أو الوقف ، أو غيرهما ) من سائر انحاء التصرف .
( نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك ) التصرف وكأنه لان الإمام عليه السلام أجاز ذلك ( واطلق في المبسوط : ان التصرف فيها ) اى في الأرض المفتوحة