تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شيئا من ذلك ، كان التصرف باطلا ، وهو على حكم الأصل . ويمكن حمل كلامه على صورة عدم الإذن من الامام " ع " حال حضوره . ويحتمل إرادة التصرف بالبناء على وجه الحيازة والتملك . وقال في الدروس : لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة الا باذن الامام ، سواء كان بالبيع أو الوقف ، أو غيرهما . نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك . واطلق في المبسوط : ان التصرف فيها
شرح
الشخص ( شيئا من ذلك ، كان التصرف ) بالعمارة والمعاملة ( باطلا ، وهو ) يبقى ( على حكم الأصل ) للمسلمين عامة ، لا حرمة لهذه التصرفات فيها ( ويمكن حمل كلامه ) اى كلام المبسوط ( على صورة عدم الإذن من الامام " ع " حال حضوره ) ولا عن نائبه الخاص أو العام ، ولا عن السلطان الجائز . ( ويحتمل ) ان يحمل كلام الشيخ على ( إرادة التصرف ) في الأرض ( بالبناء ) ونحوه ( على وجه الحيازة والتملك ) لا على وجه كون الأرض للمسلمين ، والبناء عرضى يجب ان يؤدى الخراج إلى الحاكم الاسلامي ( وقال في الدروس : لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة الا باذن الامام ، سواء كان ) التصرف ( بالبيع أو الوقف ، أو غيرهما ) من سائر انحاء التصرف . ( نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك ) التصرف وكأنه لان الإمام عليه السلام أجاز ذلك ( واطلق في المبسوط : ان التصرف فيها ) اى في الأرض المفتوحة