تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر . أو بإذن الحاكم الشرعي ، بناء على عموم ولايته لأمور المسلمين ونيابته عن الامام . لكن ظاهر عبارة المبسوط ، اطلاق المنع عن التصرف فيها ، ببيع ، ولا شراء ، ولا هبة ، ولا معاوضة ، ولا يصح ان يبنى دورا ، ومنازل ، ومساجد ، وسقايات ، وغير ذلك من : أنواع التصرف الّذي يتبع الملك ، ومتى فعل
شرح
تلك الأرض جائزا بوجه آخر ( كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر ) اى تلقاها الشخص من السلطان ، فان الأئمة عليهم السلام أجازوا للشيعة التصرف المبتنى على عمل الجائر ، وان كان عمل الجائر محرما في نفسه . ( أو ) كان التقبيل ( بإذن الحاكم الشرعي ، بناء على عموم ولايته لأمور المسلمين ونيابته عن الامام ) . وقد عرفت سابقا : ان عموم الولاية هو المختار . ( لكن ظاهر عبارة المبسوط ، اطلاق المنع عن التصرف فيها ) اى سواء اذن السلطان أو الفقيه ، أم لا ( ببيع ولا شراء ، ولا هبة ، ولا معاوضة ، ولا يصح ان يبنى ) أحد فيها ( دورا ، ومنازل ، ومساجد ، وسقايات ) محلات سقى الماء ( وغير ذلك من : أنواع التصرف الّذي يتبع الملك ) اى التصرف الّذي لا يجوز الا للمالك . وكان نظر الشيخ إلى وجوب ان تبقى الأرض للغلة والزرع فقط أو الأعم من ذلك ومن بناء الحاكم فيها لمصلحة المسلمين عامة ( ومتى فعل )
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 344 | السيد محمد الحسيني الشيرازي