تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
فإنما هي فيء للمسلمين ، إلى غير ذلك . وظاهرها كما ترى ، عدم جواز بيعها حتى تبعا للآثار المملوكة فيها على أن تكون جزءا من المبيع ، فيدخل في ملك المشتري ، نعم تكون للمشترى على وجه كان للبائع ، اعني مجرد الاولولية ، وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرف واحداث تلك الآثار باذن الامام ، أو بإجازته ولو لعموم الشيعة ،
شرح
اما الكافر الحربي ، فلا ، . ويمكن ان يكون المراد باهل الذمة الذين يدفعون الخراج في مقابل الاشتراء بدون اعطاء الخراج ، ثم علل عليه السلام قوله : لا تشتر ، بقوله ( فإنما هي فيء للمسلمين ) وفائدة عائدة إليهم ، فكيف يمكن ان تباع لمن لا ذمة له ؟ اى لا يعطى الخراج ( إلى غير ذلك ) من الأخبار الدالة على أن أرض الخراج لا يمكن بيع رقبتها . ( وظاهرها ) اى الأخبار المتقدمة ( كما ترى ، عدم جواز بيعها ) اى أرض الخراج ( حتى تبعا للآثار المملوكة فيها ) كالبناء والأشجار التي عملها انسان في الأرض ( على أن تكون ) الأرض ( جزءا من المبيع فتدخل ) الأرض في ضمن الآثار ( في ملك المشتري ، نعم تكون ) الأرض ( للمشترى ) للآثار ( على وجه كان للبائع ، اعني مجرد الاولولية ) بهذه الأرض ( وعدم جواز مزاحمته ) بان يأتي انسان آخر ويتصرف في الأرض ( إذا كان التصرف ) في تلك الأرض ( واحداث تلك الآثار باذن الامام ) خصوصا ( أو بإجازته ) عليه السلام ( ولو لعموم الشيعة ) وكذلك إذا كان التصرف في