تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ورواية إسماعيل بن فضل الهاشمي ، ففيها وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج ، فبنى بها أو لم بين ، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها هل له ان يأخذ منهم اجرة البيوت إذا ادوّا جزية رؤوسهم قال يشارطهم فما اخذ بعد الشرط ، فهو حلال . وفي خبر أبى الربيع ، لا تشتر من ارض السواد شيئا ، الا من كانت له ذمة ،
شرح
( ورواية إسماعيل بن فضل الهاشمي ، ففيها وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج ، فبنى بها ) عمارة ( أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ) هل ( له ان يأخذ منهم اجرة البيوت إذا ادوّا ) إلى الحاكم الاسلامي ( جزية رؤوسهم ) هذا الشرط لبيان انهم ذميون وانهم يؤدون إلى الحاكم الاسلامي ما عليهم من الجزئية فلهم لهذا الشخص ان يأخذ منهم بالإضافة إلى الجزية اجرة على الأرض ( قال ) عليه السلام : ( يشارطهم ) شرطا على ما يأخذ منهم ، إذ اخذ اجرة غير محددة لا تصح ( فما اخذ بعد الشرط ، فهو حلال ) اخذها . والظاهر أنه لو أراد ان يأخذ بدون الشرط لم يكن له الا أجرة المثل ( وفي خبر أبى الربيع ، لا تشتر من ارض السواد شيئا ، الا من كانت له ذمة ) قرء : لا تشتر ، بالخطاب وعليه فقوله : الا ، من باب الالتفات وقرء : لا يشترى ، والمراد بالذمة العهد والكفالة ، اما بكونهم مسلمين ، أو أهل ذمة من الكفار ، فإنهم هم الذين يشترون الأرض بمعنى اشتراء حق الاختصاص .