واما الآية : فباب الخدشة فيها واسع تارة من جهة دلالتها في نفسها ولو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص ، فلا بد من حملها على معنى لا يتحقق فيه تخصيص .
شرح
لا وجه له .
وعليه : فالحديث يكون دليلا على عدم صحة البيع من الكافر .
وحيث علمنا بأنه لا خصوصية في ذلك الا الاسلام نقول : بالتعدى عن مورد الرواية إلى كل بيع للمسلم إلى الكافر .
( واما الآية ) وهي قوله تعالى :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا( فباب الخدشة فيها واسع تارة من جهة دلالتها في نفسها ) فإنها لا تدل على أن كل تسلّط سبيل ( ولو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص ) .
فلو قلنا : ان المراد بها نفى كل تسلط للكافر على المؤمن ، يجب ان لا يصح ايكال الكافر للمؤمن ، ولا الاشتراء منه ، لأنه تسليط للكافر على المطالبة من المؤمن ، وحبسه في الدين إذا كان واجدا مما طلا .
إلى غير ذلك من انحاء التسلط التي لا اشكال فيها .
وحيث إن الآية : آبية عن التخصيص - لان ظاهرها ان ذلك التسليط والسبيل مما لا يكون لأجل وصف الايمان - لا يمكن ان يفسر السبيل بتفسير يوجب التخصيص فيه ( فلا بد من حملها ) اى الآية ( على معنى لا يتحقق فيه تخصيص ) كان يكون المراد نفى الحجة .
فهي عبارة أخرى عن أن الحجة للمؤمن دائما أقوى من الحجة