التصرف فيه فضلا عن اتلافه .
ولعل كلماتهم ومعاقد اتفاقهم تختص بالغاصب البائع لنفسه وان كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم في مطلق الفضولي - مع علم المشترى بالفضولية - .
وكذا يقوى الرجوع لو اخذ البائع الثمن من دون اذن المشترى بل اخذه ، بناء على العقد الواقع بينهما فإنه لم يحصل هنا من المشترى
شرح
التصرف فيه ) اى في الثمن ( فضلا عن ) اذنه ب ( اتلافه ) .
( و ) ان قلت : كلماتهم في عدم ضمان الغاصب مطلقة ، تشمل صورتي بيع الغاصب لنفسه ، وبيعه للمالك .
قلت : ( لعل كلماتهم ومعاقد اتفاقهم ) بعدم ضمان الغاصب مع علم المشترى ( تختص بالغاصب البائع لنفسه ) لأنهم يقولون بان المشترى سلّطه على ماله مجّانا
ومن المعلوم : ان ذلك انما ينطبق على البائع لنفسه ( وان كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم ) بعدم الضمان ( في مطلق الفضولي - مع علم المشترى بالفضولية - ) لان المشترى هو الّذي سلب احترام مال نفسه .
( وكذا يقوى الرجوع ) اى رجوع المشترى على البائع بالثمن ( لو اخذ البائع الثمن من دون اذن المشترى ) كما لو عقدا ، فاخذ البائع الثمن من محلّ كان فيه الثمن ( بل اخذه ، بناء على العقد الواقع بينهما ) فضولة منه واصالة من المشترى .
وانما يقوى الرجوع ( فإنه لم يحصل هنا ) في صورة اخذ البائع الثمن بنفسه ( من المشترى