وسيأتي عبارة الإسكافي في المصحف .
واستدل للمشهور تارة بان الكافرة يمنع من استدامته ، لأنه لو ملكه قهرا بإرث أو اسلم في ملكه ، بيع عليه ، فيمنع من ابتدائه كالنكاح .
وأخرى : بان الاسترقاق سبيل على المؤمن ، فينتفى بقوله تعالى
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
.
شرح
( وسيأتي عبارة الإسكافي في المصحف ) فان المصحف الشريف أيضا لا يجوز نقله إلى الكافر .
( واستدل للمشهور ) القائلين بعدم جواز بيع المسلم للكافر ( تارة بان الكافر يمنع من استدامته ) اى استدامة كونه مالكا للعبد المسلم ( لأنه ) اى الكافر ( لو ملكه ) اى المسلم ( قهرا بإرث ، أو اسلم ) عبد كافر ( في ملكه ) اى في ملك المولى الكافر ( بيع عليه ) كما دل على ذلك الدليل فإنه إذا لم يبعه الكافر بنفسه باعه الحاكم قهرا على الكافر ( فيمنع ) الكافر ( من ابتدائه ) اى ابتداء تملكه للمسلم ، بان يشتريه ، وذلك لوحدة المناط في الابتداء والاستمرار ( كالنكاح ) الّذي لا يجوز للكافر أن يتزوج المسلمة ابتداءً ، كما أن زوج الكافر لو أسلمت أجبر على الفراق استمرارا .
( و ) استدل له تارة ( أخرى : بان الاسترقاق سبيل على المؤمن فينتفى ) اى لا يتحقق ( بقوله تعالى :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) واى سبيل أعظم من أن يكون المؤمن تحت يد الكافر ، بحيث لا يقدر على شيء ، والكافر يقدر على كل تصرف فيه .