مسئلة يشترط فيمن ينقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا ، ان يكون مسلما
فلا يصح نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا كما في التذكرة بل عن الغنية عليه الاجماع ، خلافا للمحكى في التذكرة عن بعض علمائنا .
شرح
( مسئلة : يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا ) كان العبد المسلم ، كان يشترى سيده دارا بإزاء عبده ( أو مثمنا ) كان يبيعه سيده بمقابل مائة دينار ( ان يكون مسلما ) اى قسم من المسلم كان الا الفرق المحكوم بكفرهم ، فهم والكافر سواء .
اللهم الا إذا كان العبد أيضا على ذلك المبدأ ، كما لو كان كل من العبد والمشترى ناصبيا ،
وفي جواز بيع الناصبي للكافر ، وجه قوى ، لعدم شمول الأدلة المانعة له ( فلا يصح نقله ) اى العبد المسلم ( إلى الكافر عند أكثر علمائنا )
وهل يجوز نقل الأمة الشيعية إلى غير الشيعة ؟ بعد كون الظاهر جواز نقل العبد الشيعي إليه ، احتمالان .
من : اصالة الجواز .
ومن قوله عليه السلام : لا توضع العارفة الا عند العارف ، فإنه شامل لما نحن فيه لفظا أو مناطا ( كما في التذكرة ) ان ذلك عند أكثر علمائنا ( بل عن الغنية عليه الاجماع ، خلافا للمحكى في التذكرة عن بعض علمائنا ) حيث قال بالجواز .