تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
واما الثاني : فالظاهر اشتراط العدالة فيه ، فلا يجوز الشراء منه وان ادعى كون البيع مصلحة بل يجب اخذ المال من يده . ويدل عليه - بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة بل وموثقة زرعة بناء على إرادة العدالة من الوثاقة - ان عموم أدلة القيام بذلك المعروف لا يرفع اليد عنها بمجرد تصرف الفاسق ،
شرح
على ظاهر الآية ، كما يحكم عليه الفعل . ( واما الثاني ) وهو ما يكون بالنسبة إلى ما يتعلق من فعل الفاسق بفعل غيره ( فالظاهر ) من الأدلة ( اشتراط العدالة فيه ) اى في ترتيب الغير فعله على فعل المتصرف في أموال الطفل ، أو في نفس الطفل - كما لو أراد زواجه - ( فلا يجوز الشراء منه ، وان ادعى كون البيع مصلحة بل يجب اخذ المال ) للطفل ( من يده ) . ( ويدل عليه ) اى على عدم جواز الشراء منه ( - بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة ) حيث قال الإمام عليه السلام : وقام عدل في ذلك - بناء على كون المراد قيام العدل بالبيع ، لا قيام عدل شاهد على البيع - ( بل وموثقة زرعة ) حيث قال عليه السلام : ان قام رجل ثقة ( بناء على إرادة العدالة من الوثاقة - ان عموم أدلة القيام بذلك المعروف ) كقوله : لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن ، وقوله :ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، بناء على وجود المناط في العمل بالخير ، كالدعوة إليه ، وما أشبه هذه الآيات ( لا يرفع اليد عنها ) اى عن تلك الأدلة العامة ( بمجرد تصرف الفاسق ) .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 233 | السيد محمد الحسيني الشيرازي