اما الأول : فالظاهر جوازه ، وان العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة ، لعموم أدلة فعل ذلك المعروف ولو مثل قوله عليه السلام :
عون الضعيف من أفضل الصدقة ، وعموم قوله تعالى :
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
، ونحو ذلك .
وصحيحة محمد بن إسماعيل السابقة قد عرفت انها محمولة على صحيحة علي بن رئاب المتقدمة ، بل وموثقة زرعة ، وغير ذلك مما
شرح
( اما الأول ) اى مباشرة الفاسق وتكليفه بالنسبة إلى نفسه ( فالظاهر جوازه ، وان العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة ، لعموم أدلة فعل ذلك المعروف ولو مثل قوله عليه السلام : عون الضعيف من أفضل الصدقة ، وعموم قوله تعالى :وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) حيث يشمل المستثنى كل انسان ( ونحو ذلك ) مثل : ما على المحسنين من سبيل ، و : تعاونوا على البر والتقوى ، و : أحسن كما أحسن اللّه أليك ، و : ما أشبه ، من الآيات والروايات .
( و ) لا يستشكل بان هذه العمومات مقيدة بما دل على اعتبار العدالة ، كصحيحة إسماعيل ، ومحمد بن إسماعيل .
لأنا نقول : اما صحيحة إسماعيل ، فليست مربوطة بمحل الكلام ، إذ الكلام الآن في نفس الفاسق المتصدى ، والكلام في الصحيحة في مسئلة الشراء - اى عمل الغير - .
واما ( صحيحة محمد بن إسماعيل السابقة ) ف ( قد عرفت انها محمولة على صحيحة علي بن رئاب المتقدمة ، بل وموثقة زرعة ، وغير ذلك مما