سيأتي .
ولو ترتب حكم الغير على الفعل الصحيح منه كما إذا صلى فاسق على ميت لا ولي له ، فالظاهر سقوطها عن غيره إذا علم صدور الفعل منه وشك في صحته .
ولو شك في حدوث الفعل منه واخبر به ، ففي قبوله اشكال .
شرح
سيأتي ) اى رواية الكاهلي الآتية ، مما دل على كفاية الصلاح للطفل .
( ولو ترتب حكم الغير على الفعل الصحيح منه ) اى من الفاسق ، اى ان الفاسق لو أتى بالفعل الصحيح ، سقط عن الغير ، والا لم يسقط ( كما إذا صلى فاسق على ميت لا ولي له ، فالظاهر ) من دليل حمل فعل المسلم على الصحيح ( سقوطها عن غيره إذا علم صدور الفعل منه ) اى من الفاسق ، ولو كان العلم علما عاديا حاصلا من قرائن الأحوال ( وشك في صحته ) وعدم صحته ، وكذلك في سائر تجهيزات الميت .
( ولو شك في حدوث الفعل منه ) اى من الفاسق ( و ) لكن ( اخبر به ) اى بأنه فعله ( ففي قبوله ) اى قبول قوله ( اشكال ) من : آية النبأ الظاهرة في عدم قبول قول الفاسق ، ولو شك فالأصل عدم القبول ، وعدم سقوط التكليف عن العادل ، وعدم حصول العمل المطلوب للشارع .
ومن : ان الرواية المروية عن أمير المؤمنين : ضع امرا أخيك على أحسنه .
ومن المعلوم : ان الامر ليس خاصا بالفعل .
مضافا إلى المناط الموجود في القول كالفعل ، فيكون ذلك حاكما