تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
أيطيب الشراء منه ، أم لا ؟ قال عليه السلام : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع ، فلا بأس إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك هذا . والّذي ينبغي ان يقال : انك قد عرفت ان ولاية غير الحاكم لا تثبت الا في مقام يكون عموم عقلي ، أو نقلي ، يدل على رجحان التصدي لذلك المعروف أو يكون هناك دليل خاص
شرح
قاضيا مأذونا ، وانما هم الورثة نصبوه وارتضوا به ( أيطيب الشراء منه ، أم لا ؟ قال عليه السلام : إذا كان الأكابر من ولده ) اى أولاد الميت ( معه ) اى مع القاضي ( في ) حين ( البيع ، فلا بأس إذا رضى الورثة بالبيع ) والمراد سائر الورثة غير الأولاد الكبار ، كالزوجة والإناث ( وقام عدل في ذلك ) . اللهم الا ان يقال : يفهم من هذا الحديث اشتراط شاهد عدل عند البيع ، لا اشتراط ان يكون القيم عادلا . الا ان يحتمل : فهم العدالة من لفظ القاضي ، فإنه يشترط في القاضي ان يكون عادلا ( هذا ) تمام الكلام في مفاد الروايات في باب اشتراط العدالة في المتصدى ، إذا فقد الفقيه . ( والّذي ينبغي ان يقال ) في جواز تصدى الفاسق ، انه ( انك قد عرفت ان ولاية غير الحاكم لا تثبت الا في مقام يكون عموم عقلي ، أو نقلي ، يدل على رجحان التصدي لذلك المعروف ) كعموم العقل بحسن انقاذ المظلوم من يد الظالم ، أو عموم النقل بان كل معروف صدقة - فيما ثبت ان التصدي معروف - ( أو يكون هناك دليل خاص ) يدل عليه
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 229 | السيد محمد الحسيني الشيرازي