تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله ، فلا بأس بناء على أن المراد من يوثق به ، ويطمئن بفعله عرفا وان لم يكن فيه ملكة العدالة . لكن في صحيحة إسماعيل بن سعد ما يدل على اشتراط تحقق عنوان العدالة ، قال سألت الرضا عليه السلام : عن رجل يموت بغير وصية ، وله ولد صغار وكبار ، أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ؟ فان تولاه قاض قد تراضوا به ، ولم يستخلفه الخليفة
شرح
وحيث إن المملوك خاص بالمذكر يخصص الخدم بالمؤنث ( كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك ) المال الأعم من المملوك ( قال ) عليه السلام : ( ان قام رجل ثقة قاسمهم ) اى قسم بين الورثة ( ذلك ) المال ( كله فلا بأس ) . وجه الاستدلال بهذا الخبر لكفاية الوثاقة ( بناء على أن المراد من يوثق به ، ويطمئن بفعله عرفا وان لم يكن فيه ملكة العدالة ) . وانما قال : بناء لاحتمال ان يراد بالوثاقة ، العدالة ، فان الوثاقة الظاهرة في التامة - لا تكون الا بالعدالة . ( لكن في صحيحة إسماعيل بن سعد ما يدل على اشتراط تحقق عنوان العدالة ) الظاهرة في عدم كفاية الوثاقة ( قال سألت الرضا عليه السلام : عن رجل يموت بغير وصية ، وله ولد صغار وكبارا يحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ؟ فان تولاه ) اى البيع ( قاض قد تراضوا ) الورثة ( به ، ولم يستخلفه الخليفة ) اى لم يكن