عموما في القضاء بين المسلمين أو في العدالة .
والاحتمال الثالث مناف لاطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ، ولو مع تعذره وهذا بخلاف الاحتمالات الأخر ، فان
شرح
عموما ) بان يكون نائبا عاما إذ لو كان نائبا خاصا لم يكن وجه لخوفه من التصرف في الجواري ( في القضاء بين المسلمين ) أو في الأعم من القضاء ( أو في العدالة ) .
( والاحتمال الثالث ) اى إرادة الفقاهة من قوله عليه السلام :
مثلك ومثل عبد الحميد ، ( مناف لاطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس ) وذلك المفهوم هو : وان لم يمكن مثلك ، ومثل عبد الحميد ، ففيه البأس ، ( مع عدم الفقيه ) مطلقا اى ( ولو مع تعذره ) .
إذ : لو قلنا : ان الامام بين انه لا بأس إذا كان فقيها ، كان مفهومه انه إذا لم يكن فقيها كان فيه البأس ، سواء كان الفقيه موجودا ، أو لم يكن موجودا .
وحيث إنه من المعلوم : ان مع عدم وجود الفقيه ليس بأس بغير الفقيه ، يهدم المفهوم ، وإذا هدم المفهوم هدم المنطوق ، فليس المراد ب : مثلك ، الفقيه .
اللهم الا ان يقال : ان المفهوم أعم ، لكنه خصص بالدليل الخارجي كما لو قال : أكرم زيدا ان جاءك ، ثم دل الدليل على وجوب : اكرام زيد إذا أكرمك ولو لم يجئك ، فإنه يخصص المفهوم .
( وهذا ) الاحتمال الثالث ( بخلاف الاحتمالات الأخر ، فان