أو الشارع من غير جهة نفس أدلة المعروف .
وبالجملة : تصرف غير الحاكم يحتاج إلى نص عقليّ أو عموم شرعي أو خصوص في مورد جزئي ، فافهم .
شرح
أو الشارع من غير جهة نفس أدلة المعروف ) كلمة : من ، متعلق ب :
الشارع ، اى يكون الشارع أجاز إجازة خارجية ، كمسألة تجهيز الميت .
وذلك لان : كل معروف ، انما رتب الحكم على الموضوع المحقق ، اى كون الشيء : معروفا ، فلا يمكن ان يكون : كل معروف ، مثبتا للموضوع وإلا لزم تساوى رتبة الحكم والموضوع ، وذلك محال ،
وعليه : فإذا ثبت ان شيئا معروف ، سواء كان الثبوت بواسطة اذن المالك أو بواسطة العقل أو بواسطة الشرع ، كان ذلك من صغريات كل معروف صدقة ، والا فمجرد : كل معروف ، لا يتكفل بكون الشيء معروفا .
( وبالجملة : تصرف غير الحاكم يحتاج إلى نص عقليّ ) كحسن الاحسان ( أو عموم شرعي ) كادلة انقاذ الغريق الشامل للتصرف في ثوب الطفل والمجنون الغريقين ( أو خصوص في مورد جزئي ) كما لو قال الشارع : يجوز لكل انسان ان يجهز الميت الّذي لا متولى له ( فافهم ) إذ : المعروف ، ما كان عند العرف معروفا ، وكفى ، ومثال تصرف الفضول في غير محله ، إذ عمله مع وجود المالك ليس معروفا أصلا ، وان كان ذا ربح ، فإذا تحقق الموضوع العرفي اى قيل للشيء : انه معروف ، ولم يكن هناك دليل خاص يمنع عن التصرف كان مقتضى القاعدة جواز توليه لعموم : كل معروف صدقة ، و : تعاونوا على البر ، و : ما على