مشروعيته ما لم تثبت مشروعيته بالتوقيع المتقدم ، فيجوز له القيام بجميع مصالح الطوائف المذكورين .
نعم : ليس له فعل شيء لا يعود مصلحته إليهم ، وان كان ظاهر « الولي » يوهم ذلك ، إذ بعد ما ذكرنا من أن المراد ب « من لا ولي له من من شأنه ان يكون له ولى » يراد به كونه ممن ينبغي ان يكون له من يقوم بمصالحه ، لا بمعنى انه ينبغي ان يكون عليه ولى له عليه ولاية الاجبار ،
شرح
بالمرسلة ( مشروعيته ما لم تثبت مشروعيته بالتوقيع المتقدم ) .
وعليه : ( فيجوز له ) اى للفقيه ( القيام بجميع مصالح الطوائف المذكورين ) كالايتام ، والمجانين ، والقصر ، وغيرهم - وهنا مورد افتراق المرسلة عن التوقيع - .
( نعم ) هذا بيان لاعمية التوقيع عن المرسلة ، فمادة الافتراق من جانب التوقيع ( ليس له ) اى للولي ( فعل شيء لا يعود مصلحته إليهم ) بخلاف التوقيع ، إذ لا دلالة فيه على كون ما يرجع إلى الفقيه فيه يلزم أن تكون مصلحة ( وان كان ظاهر « الولي » يوهم ذلك ) اى ان للولي فعل ما لا مصلحة لهم فيه - لان لفظ الولي شامل للتولى مطلقا مصلحة أم لا - .
وانما نقول : ليس له فعل شيء . . الخ ، ( إذ بعد ما ذكرنا من أن المراد ب « من لا ولي له من من شأنه ان يكون له ولى » يراد به ) اى بالولي ( كونه ممن ينبغي ان يكون له من يقوم بمصالحه ) وهذا معناه عمل ما في مصلحة المولى عليه ( لا بمعنى انه ينبغي ان يكون عليه ولى له عليه ولاية الاجبار ،