ومنها : ان وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الّذي هو من بديهيات الاسلام من السلف إلى الخلف مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأى أحد ونظره ، فإنه يحتمل ان يكون الإمام ( ع ) قد وكله في غيبته إلى شخص أو اشخاص من ثقاته في ذلك الزمان .
والحاصل : ان الظاهر أن لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه
شرح
( ومنها : ان وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الّذي هو من بديهيات الاسلام ) بل من بديهيات العقلاء ، حيث يرجع كل جاهل إلى العالم ، سواء في الأمور الدينية ، أو الدنيوية ( من السلف إلى الخلف مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب ) في فضله ونبله ( حتى يكتبه ) إلى الإمام عليه السلام ( في عداد مسائل أشكلت عليه ) كما في صدر الحديث ( بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأى أحد ونظره ، فإنه ) مشكل يسأل عنه الفاضل وغيره .
إذ : ( يحتمل ان يكون الإمام ( ع ) قد وكله في غيبته إلى شخص ، أو اشخاص من ثقاته في ذلك الزمان ) اى حال الغيبة .
( والحاصل ) في وجه استدلال نيابة الفقيه العامة ، بهذا الحديث ( ان الظاهر أن لفظ الحوادث ) الوارد في كلام الإمام عليه السلام ( ليس مختصا بما اشتبه حكمه ) حتى يكون مربوطا ببيان الاحكام ،