وتضمينه البائع بمقابل الثمن من ماله حقيقي ، الا ان كون المثمن مالا له ادعائى ، فهو كما لو ظهر المثمن المعين ملكا للغير ، فان المشترى يرجع إلى البائع بالثمن مع التلف اتفاقا .
مع أنه انما ضمنه الثمن بإزاء هذا الشيء الّذي هو مال الغير .
فكما ان التضمين هنا حقيقي ، وكون
شرح
( وتضمينه ) مبتدأ ، خبره : حقيقي ، اى تضمين المشترى ( البائع ) الغاصب ( بمقابل الثمن ) في حال كون ذلك المقابل ( من ماله ) اى مال البائع ( حقيقي ) فالتسليط ليس مجانيا ( الا ان كون المثمن مالا له ) اى للبائع ( ادعائى ) لان الغاصب يدعى - ادعاء - كونه مالكا للمثمن ( فهو ) اى حال ما نحن فيه من رجوع المشترى إلى البائع الغاصب بثمنه ( كما لو ظهر المثمن المعين ملكا للغير ) بان لم يكن المثمن كليا ، حتى يلزم تبديله على صاحب المثمن ، فإنه إذا ظهر المثمن ملكا للغير ( فان المشترى يرجع إلى البائع بالثمن مع التلف ) للثمن ( اتفاقا ) بين العلماء ، إذ :
البائع قد اتلف الثمن ، ولم يعط شيئا بإزائه للمشترى ، إذ : المعوض قد ظهر كونه للغير ، فيكون يد البائع على الثمن يد ضمان .
( مع أنه ) اى المشترى ( انما ضمنه ) اى جعل البائع ضامنا ( الثمن بإزاء هذا الشيء ) المثمن المعين ( الّذي هو مال الغير ) لكن لما رجع ذلك الغير إلى المشترى ، لاخذ ماله أو بدله ، كان للمشترى الرجوع إلى البائع لاخذ ماله إذا كان موجودا ، أو بدله إذا كان تالفا .
( فكما ان التضمين هنا ) - فيما لو ظهر العين ملكا للغير - ( حقيقي ، وكون