هو بالولاية ، قولان ، من : ظاهران الولد ووالده لجده وهو المحكى عن ظاهر جماعة .
ومن : ان مقتضى قوله تعالى : - وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض كون القريب أولى بقريبه من البعيد ، فنفى ولاية البعيد ، وخرج منه الجد مع الأب ، وبقي الباقي .
وليس المراد من لفظ الأولى التفضيل مع الاشتراك في المبدأ .
شرح
هو ) اى أب الأب ، لا جدّ الأب ( بالولاية ) مثلا : الطفل ، وأبوه احمد ، وأب الأب عبد اللّه ، وجد الأب هاشم ، لو مات الأب ، وبقي عبد اللّه ، وهاشم ، فهل هما شريكان ؟ أو يقوم عبد اللّه ؟ ( قولان ، من : ظاهر ان الولد ووالده لجده ) يكون مقتضى القاعدة التشريك في التصرف في مال الطفل ، فعبد اللّه ، وهاشم شريكان ( و ) هذا ( هو المحكى عن ظاهر جماعة ) .
( ومن : ان مقتضى قوله تعالى : وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض كون القريب ) كعبد اللّه ( أولى بقريبه ) الطفل ( من البعيد ) كهاشم ( فنفى ) اى قوله تعالى ( ولاية البعيد ) مع وجود القريب مطلقا ( وخرج منه ) اى من هذا النفي المطلق ( الجد مع الأب ) حيث ثبت بالدليل ان الجد البعيد ، أولى من الأب القريب ( وبقي الباقي ) كان الجد ، مع الجد ، حيث إن مقتضى الآية كون الجد أولى من أبيه .
( وليس المراد من لفظ الأولى ) في قوله تعالى : وأولو الارحام بعضهم أولى ( التفضيل ) للقريب ( مع الاشتراك في المبدأ ) اى أصل الولاية ، كأن يكون العم وابن العم - مثلا - كلاهما يرثان ، ويتوليان