وغير ذلك يدل على ذلك .
مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص وجب الاقتصار عليه في حكم الجد ، دون الأب .
ودعوى : عدم القول بالفصل ممنوعة .
شرح
اللّه ، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه ، فقلت لهم أليس فيما تروون أنتم عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ؟ فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
أنت ومالك لأبيك ، قالوا : بلى ، فقلت لهم : كيف يكون هو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه ؟ قال عليه السلام ، فاخذ بقولهم وترك قولي ( وغير ذلك يدل على ذلك ) الّذي ذكرنا من كفاية عدم المفسدة .
ثم : إذا كان تصرف الجد غير مشروط بالصلاح ، بل يكفى عدم المفسدة ، كان تصرف الأب كذلك ، اما بالمناط ، أو بطريق أولى .
( مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص ) للجد في آية : و ، لا تقربوا ( وجب الاقتصار عليه ) اى على وجوب ان يكون التصرف مصلحة ( في حكم الجد ، دون الأب ) لان من له الأب ، لا يصدق عليه انه يتيم ، فلا تشمله الآية .
( ودعوى : عدم القول بالفصل ) بين الجد والأب ، وانه كما لا يجوز ان يتصرف الجد في مال الطفل الا حسب المصلحة ، كذلك لا يجوز للأب التصرف الا حسب المصلحة - ولا يكفى عدم المفسدة - ( ممنوعة ) إذ : لا اطمينان بوجود اجماع على ذلك .