اما لوقوع المجموع في مقابل المملوك - كما عرفت من الحواشى - .
واما لبقاء ذلك القسط له مجانا ، كما قد يلوح من جامع المقاصد ، والمسالك ، الا انك قد عرفت ان الحكم هناك لا يكاد ينطبق على القواعد .
ثم : ان طريق تقسيط الثمن على المملوك ، وغيره ، يعرف مما تقدم في بيع ماله مع مال الغير ، من : ان العبرة بتقويم كل منهما منفردا ، ونسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيميين ،
شرح
( اما لوقوع المجموع ) اى مجموع الثمن ( في مقابل المملوك - كما عرفت من الحواشى - ) للشهيد .
( واما لبقاء ذلك القسط ) من الثمن ( له ) اى للبائع ( مجانا ) بدون عوض ( كما قد يلوح ) اى يظهر ( من جامع المقاصد ، والمسالك ) وقد تقدم الإشارة إلى ذلك ( الا انك قد عرفت ان الحكم هناك ) في بيع مال الغير من المشترى العالم ( لا يكاد ينطبق على القواعد ) وان مقتضى القاعدة : ان يبقى المال في ملك المشتري ، كيف كان .
( ثم : ان طريق تقسيط الثمن على المملوك ، وغيره ) فيما إذا باع ما يملك ، وما لا يملك ( يعرف مما تقدم في بيع ماله مع مال الغير ، من : ان العبرة بتقويم كل منهما منفردا ، ونسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيميين ) فمثلا : اشترى الخمر والخل بثلاثين دينار وقد قوم الخمر عند أربابها - فكانت بعشرين ، وقوم الخل فكان بأربعين ، فللخل ثلثي القيمة - اى عشرون من الثلاثين - .