تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
التي قد حكم الشهيد وغير واحد ، بعدم الضمان فيها . ومن ذلك يعلم : عدم جريان الوجه الثاني للضمان ، وهو الاقدام على الضمان ، هنا ، لان البائع لم يقدم على ضمان الثمن ، الا بما علم المشترى انه ليس ملكا له . فان قلت : تسلّطه على الثمن بإزاء مال الغير لبنائه - ولو عدوانا - على كونه
شرح
التي قد حكم الشهيد وغير واحد ) اى متعدد من الفقهاء ( بعدم الضمان فيها ) اى في المذكورات ، إذا تلفت العين في الهبة ، والبيع ، والإجارة . ( ومن ذلك ) اى وجه عدم جريان الوجه الأول للضمان ، وهو : عموم على اليد ( يعلم : عدم جريان الوجه الثاني للضمان ، وهو الاقدام على الضمان هنا ) اى في من سلّط الغاصب على ماله - وهو المشترى - ( لان البائع ) الغاصب ( لم يقدم على ضمان الثمن ، الا بما ) اى في مقابل المثمن الّذي ( علم المشترى ) ب‍ ( انه ليس ملكا له ) وهذا ليس اقداما على الضمان حتى يوجب الضمان . ( فان قلت ) كلّا ، فلقد اقدم البائع الغاصب على الضمان ، لأنه قال للمشترى : انا ضامن لثمنك في مقابل مالي الّذي هو المثمن - وانما كان المثمن ماله الا دعائي لا الواقعي - . فقولكم : ان البائع لم يقدم على الضمان ، ليس بتام ، فان ( تسلطه ) اى تسلط البائع ( على الثمن ) ليس مجانا ، وانما هو ( بإزاء مال الغير لبنائه ) اى الغاصب ( - ولو عدوانا - ) فيما يعلم أنه مال الغير ( على كونه )