والجواب عنها ، يعرف مما تقدم من : ان مضمونها عدم وقوع بيع غير المالك لبايعه ، غير المالك ، بلا تعرض فيها لوقوعه ، وعدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز .
ومنها : بناء المسألة على ما سبق ، من : اعتبار عدم سبق منع المالك وهذا غالبا مفقود في المغصوب .
وقد تقدم عن المحقق الكركي : ان الغصب قرينة عدم الرضا .
وفيه : أولا ان الكلام في الأعم ، من : بيع الغاصب .
شرح
في المسألة .
وان قلنا : بعدم الاختصاص ، كان اطلاقه شاملا لما نحن فيه .
( والجواب عنها ، يعرف مما تقدم ) في المسألة الأولى ( من : ان مضمونها عدم وقوع بيع غير المالك لبايعه ) الّذي هو ( غير المالك بلا تعرض فيها لوقوعه ) اى البيع ( وعدمه ) اى عدم الوقوع ( بالنسبة إلى المالك إذا أجاز ) فيتمسك في ذلك بالإطلاقات .
( ومنها : بناء المسألة ) اى مسأله بيع الغاصب لنفسه ( على ما سبق ) في المسألة الثانية ( من : اعتبار عدم سبق منع المالك ، وهذا ) الشرط ( غالبا مفقود في المغصوب ) لان المالك ناه ، كاره .
( وقد تقدم عن المحقق الكركي : ان الغصب قرينة عدم الرضا ) فهو من قبيل سبق النهى الّذي يوجب بطلان العقد رأسا ، بحيث لا يصح ان تلحقه الإجازة .
( وفيه : أولا ان الكلام في الأعم ، من : بيع الغاصب ) فلا يطرد هذا الدليل