حقيقية نظير المجاز الا دعائي في الأصول .
نعم : لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن ، ولا اعتقاد له كانت المعاملة باطلة ، غير واقعة له ، ولا للمالك لعدم تحقق معنى المعاوضة .
ولذا ذكروا انه : لو اشترى بماله لغيره شيئا بطل ، ولم يقع له ولا لغيره .
والمراد : ما لو قصد تملك الغير
شرح
( حقيقية ) .
إذ : لولا هذا الجعل لم تتحقق المعاوضة ( نظير المجاز الا دعائي في الأصول ) نحو : وإذا المنية انشبت أظفارها ، فإنه ادعى ان المنية سبع ، ثم رتب هذا الادعاء ترتيب لوازم السبع الّذي هو الظفر عليها .
( نعم : لو باع ) الغاصب ( لنفسه ، من دون بناء على ملكية المثمن ، ولا اعتقاد له ) اى لم يبن بناء على أنه المالك ، ولم يكن يعتقدانه مالك - جهلا بالواقع - إذ : الاعتقاد المطابق للواقع لا يمكن ( كانت المعاملة باطلة غير واقعة له ) اى للغاصب ( ولا للمالك ) فلا تفيد اجازته في تحقق المعاملة ( لعدم تحقق معنى المعاوضة ) إذ : معناها خروج المثمن إلى مكان الثمن وخروج الثمن إلى مكان المثمن .
( ولذا ) الّذي ذكرنا من عدم تحقق معنى المعاوضة ( ذكروا ) الفقهاء كأصل مسلم ( انه : لو اشترى بماله لغيره شيئا ) كما لو اعطى درهما للخباز ، وقال : اعط به خبزا لهذا الفقير ( بطل ) الاشتراء ( ولم يقع له ) اى لصاحب المال ( ولا لغيره ) كالفقير في المثال ، لأنه لا يمكن ان يخرج الدرهم من كيس زيد ليأتي الخبز إلى كيس الفقير .
( والمراد ) من هذه المسألة ( ما لو قصد ) زيد ( تملك الغير ) كالفقير في