تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وثانيا : ان الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب ، لا مطلقا ، فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة ، وتملك الثمن ، فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع ، بل الغاصب ، وغيره ، من هذه الجهة سواء . وثالثا : قد عرفت ان سبق منع المالك غير مؤثر . ومنها : ان الفضولي ، إذا قصد بيع مال الغير لنفسه ، فلم يقصد حقيقة المعاوضة
شرح
في جميع فروع هذه المسألة . ( وثانيا : ان الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب ، لا مطلقا ) اى لا عدم البيع مطلقا حتى للمالك ( فقد يرضى المالك ببيع الغاصب ) وذلك ( لتوقع الإجازة ) اى رضى متوقفا على الإجازة ( وتملك ) المالك ( الثمن فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع ) بل بخصوصية البيع وذلك مما لا يضر ( بل الغاصب ، وغيره ، من هذه الجهة ) اى جهة الرضا بالبيع وعدمه ( سواء ) . فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لأنه يراه نافعا لنفسه . وقد لا يرضى ببيع غير الغاصب . فبين الدليل والمقصد عموم من وجه . ( وثالثا : قد عرفت ان سبق منع المالك غير مؤثر ) . ( ومنها : ان الفضولي ، إذا قصد بيع مال الغير لنفسه ، فلم يقصد حقيقة المعاوضة ) فلا بيع ، إذ : هو أراد دخول مال الغير في كيس المشترى بإزاء دخول الثمن في كيس نفسه .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 97 | السيد محمد الحسيني الشيرازي