مع الاطلاع على وقوع العقد ، ووقوعها بدونه ، لان التنافي بينهما واقعي .
ودعوى : انه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين العقد في الإجازة .
شرح
( مع الاطلاع ) من المالك ( على وقوع العقد ، ووقوعها ) اى هذه الأمور ( بدونه ) اى بدون الاطلاع ، فان المالك إذا استولد الأمة كان ذلك منافيا للعقد الفضولي الواقع عليها قبلا ، سواء علم المالك حين الاستيلاد بوقوع عقد فضولي عليها ، أم لا ؟ ( لان التنافي بينهما ) اى بين الاستيلاد والبيع الفضولي - مثلا - ( واقعي ) في صورتي العلم والجهل .
( ودعوى ) انه من الممكن القول بعدم التنافي بين عقد الفضول ، وبين بعض المذكورات التي أوقعها المالك ، مثلا : إذا عقد الفضول يوم الجمعة على بيع الدار ، وآجر المالك الدار في يوم السبت لمدة يوم واحد ، ثم أجاز البيع في يوم الأحد ، لم يكن تنافيا بين العقد وبين الإجارة ، لان الإجازة انما تكشف عن صحة العقد من يوم الأحد - حتى على الكشف - والانتقال من يوم الأحد لا ينافي الإجارة في يوم السبت .
ف ( انه : لا دليل على اشتراط قابلية التأثير ) للعقد الفضولي ( من حين العقد في الإجازة ) متعلق ب : القابلية ، اى قابلية الإجازة لان تؤثر في عقد الفضول من حين العقد .