حين العقد - فوقوعه صحيحا مانع من لحوق الإجازة ، لامتناع اجتماع المتنافيين .
نعم : لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكنى ، واللبس كان عليه أجرة المثل إذا أجاز ، فتأمل .
ومنه يعلم أنه لا فرق بين وقوع هذه
شرح
حين العقد - ) متعلق ب : المؤثر ، ( فوقوعه ) اى ذلك التصرف ، - والضمير يرجع إلى : كلما - ( صحيحا مانع من لحوق الإجازة لامتناع اجتماع المتنافيين ) .
فإذا كان الاستيلاد صحيحا ، كانت إجازة بيع الفضولي لها باطلة .
وإذا كانت الإجازة صحيحة ، كان الاستيلاد باطلا ، اى غير مؤثر اثره في المنع عن بيع المستولدة .
( نعم : لو ) باعها الفضول ، و ( انتفع المالك بها ) اى بتلك العين المبيعة ( قبل الإجازة بالسكنى ، واللبس ) والركوب ، وما أشبه ، ثم أجاز المعاملة ( كان عليه ) اى على المالك ( أجرة المثل ) للأصيل ( إذا أجاز ) لان الإجازة - على الكشف - كشفت عن سبق ملك الأصيل ، فيكون تصرف المالك موجبا للضمان ( فتأمل ) حيث إنه لا فرق بين سكنى الدار واجارتها في انها اما منافيان لبيع الفضول ، أو لا ؟ فالفرق بينهما بكون الإجارة مانعة عن الإجازة ، والسكنى غير مانعة ، لا وجه له .
( ومنه ) اى مما ذكرنا من أن كل عمل ينافي الإجازة ، يوجب كون الإجازة باطلة ( يعلم أنه لا فرق بين وقوع هذه ) الأمور المنافية للإجازة