تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
لان صحة الإجازة - على هذا النحو - توجب وقوعها باطلة ، وإذا فرض وقوعها صحيحة ، منعت عن وقوع الإجازة . والحاصل ان وقوع هذه الأمور صحيحة مناقض لوقوع الإجازة لأصل العقد ، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا ، فلا بد من امتناع وقوع
شرح
المؤثر من حين العقد . ولا يخفى ان هذا لا يجرى بالنسبة إلى مثل إجارة الدار ، إذ : الكشف أيضا لا محذور فيه . وانما قلنا : الا انّه مخرج الخ ( لان صحة الإجازة - على هذا النحو - ) اى كونها كاشفة ( توجب وقوعها ) اى الإجازة ( باطلة ) لأنها لا مجال لها من حين العقد ، مثلا : لو آجر الفضول الدار من اوّل محرم التسعين ، ثم آجرها المالك من نفس ذلك الزمان ، تكون إجازة المالك لإجازة الفضول باطلة ، إذ : الدار لا تصلح أن تكون إجارة عند اثنين ( وإذا فرض وقوعها ) اى الاستيلاد ، والإجارة ، والتزويج ( صحيحة ) من المالك - كما هو مقتضى القاعدة - ( منعت عن وقوع الإجارة ) لان الإجازة وهذه الاعمال متنافيان . ( والحاصل ان وقوع هذه الأمور ) الاستيلاد ، والإجارة ، والتزويج ( صحيحة مناقض لوقوع الإجازة ) من المالك ( لأصل العقد ) الّذي اجراه الفضول على الأمة ، والدار ، وما أشبه ( فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا ) وهو هذه الأمور التي اجراها المالك ( فلا بد من امتناع وقوع