الآخر أو ابطال صاحبه ، أو ايقاعه على غير وجهه .
وحيث لا سبيل إلى الأخيرين تعيّن الأول .
وبالجملة كلما يكون باطلا - على تقدير لحوق الإجازة المؤثر من
شرح
الآخر ) اى المنافى الآخر الّذي هو الإجازة ( أو ابطال صاحبه ) اى تقع الإجازة صحيحة ، وتبطل صاحبها الّذي هو عبارة عن الاستيلاد ، والإجارة ، والتزويج - في المثال - ( أو ايقاعه ) اى الصاحب ( على غير وجهه ) مثلا : إذا صحت إجازة المالك ، لاجارة الفضولي من اوّل محرم التسعين ، وآجر المالك أيضا من اوّل محرم التسعين ، يلزم وقوع إجارة المالك على غير وجهه ، بان تصح اجارته من اوّل محرم عام واحد وتسعين .
( وحيث لا سبيل إلى الأخيرين ) اى ابطال صاحبه ، أو ايقاعه إلى غير وجهه .
وانما نقول : بأنه لا سبيل ، إذ : لا وجه لابطال الإجازة المتأخرة العمل الصحيح السابق ، بل مقتضى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، لزوم العقد الّذي اجراه المالك ، قبل ان يجيز عمل الفضول .
كما لا وجه لتحويل الإجازة المتأخرة العقد الّذي اجراه المالك سابقا ، عن مجراه إلى مجرى آخر ، لأنه مقتضى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
فحيث لا سبيل إليهما ( تعيّن الأول ) وهو بطلان الإجازة رأسا .
( وبالجملة كلما يكون باطلا ) من تصرفات المالك ( - على تقدير لحوق الإجازة ) على الفضولي ( المؤثر ) ذلك اللحوق ( من