لان العتق لا يقبل الوقوف ، فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا للصيغة ، وقعت باطلة ، بخلاف البيع فلا تناقض بين حكمه ببطلان العتق وصحة البيع مع الإجازة كما يتوهم .
نعم : ينبغي ايراد التناقض على من حكم هناك بعدم النفوذ ، وحكم في البيع باللزوم ، وعدم الحاجة إلى الإجازة
شرح
غيره ، فبان كونه مال نفسه .
والمراد بالصحة ، التأهلية اى قابليته للحوق الإجازة .
وانما فرق جامع المقاصد بين المسألتين ( لان العتق لا يقبل الوقوف ) إذ : هو من الايقاعات فاما ان تصح رأسا ، واما ان لا تصح أصلا ، اما التوقف على الإجازة فلا يمكن فيه ( فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله ) اى قصد مالك العبد إلى تحرير عبده ( مقارنا للصيغة ) اى صيغة العتق ، اى لم يحصل القصد مقارنا وان حصل بعد ذلك ، بان أجاز العتق السابق ( وقعت ) الصيغة ( باطلة ، بخلاف البيع ) فان قصد المالك لا يلزم ان يكون مقارنا للصيغة ( فلا تناقض بين حكمه ) اى جامع المقاصد ( ببطلان العتق ، وصحة البيع مع الإجازة ) اى الصحة التأهلية التي تتمها الإجازة ( كما يتوهم ) من أن هناك تناقضا بين قولي صاحب جامع المقاصد .
( نعم : ينبغي ايراد التناقض على من حكم هناك ) في العتق ( بعدم النفوذ ، وحكم في البيع باللزوم ) فيما إذا صدر من المالك ، ولكنه اعتقد انه ليس ماله ، وانما هو مال غيره ( و ) ب ( عدم الحاجة إلى الإجازة ) من المالك .