تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الثاني : انا حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك ، ورضى المالك ، والقدرة على التسليم ، اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز لأنه البائع حقيقة ، والفرض هنا عدم اجازته ، وعدم وقوع البيع عنه . وفيه : ان الثابت هو : اعتبار رضاء من هو المالك حال الرضا ، سواء ملك حال العقد ،
شرح
بعد ان كان منطبقا على غيره . ( الثاني ) من الاشكالات على : من باع ثم ملك ( انا حيث جوزنا بيع غير المملوك ) كبيع الفضول الّذي يبيع ، ما ليس ملكا له ( مع انتفاء الملك ، و ) انتفاء ( رضى المالك ، و ) انتفاء ( القدرة على التسليم ، اكتفينا ) خبر : حيث اى ان البيع يشترط فيه ملكية الشيء للبائع ورضاه بالبيع وقدرته على التسليم ، فإذا أجزنا البيع لغير المالك - اى الفضول - مع فقد هذه الثلاثة ، فإنما هو لاكتفائنا ( بحصول ذلك ) الثلاثة : الملك والرضى والقدرة ( للمالك المجيز ) لأنه حال الإجازة مالك وراض وقادر على التسليم ( لأنه ) اى المجيز ( البائع حقيقة ) دون الفضول ( والفرض هنا ) فيمن باع ثم ملك ( عدم اجازته ) اى لم يجوز المالك حال العقد ( وعدم وقوع البيع عنه ) فكيف يصح بيع لا ملكية - حال البيع - لمجيزه ولا رضى للمالك ، ولا قدرة على التسليم - مع أن هذه الثلاثة شرط في البيع اما فعلا ، أو بعد الإجازة - . ( وفيه : ان الثابت ) من الأدلة التي تشترط رضى المالك وقدرته على التسليم ملكيته ( هو : اعتبار رضاء من هو المالك حال الرضا ، سواء ملك ) اى كان مالكا ( حال العقد