إليه بعض المعاصرين تبعا لبعض معاصريه .
والأقوى : هو الأول ، للأصل ، والعمومات السليمة عما يرد عليه ، ما عدا أمور لفّقها بعض من قارب عصرنا ، مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الايضاح ، وجامع المقاصد ، الأول : انه قد باع مال الغير لنفسه ، وقد مر الاشكال فيه .
وربما لا يجرى فيه بعض ما ذكر هناك .
شرح
إليه بعض المعاصرين ) وهو صاحب الجواهر ( تبعا لبعض معاصريه ) وهو : صاحب المقابيس .
( والأقوى : هو الأول ) اى الصحة ( للأصل ) فان الأصل في المعاملة النفوذ ، الا ما خرج بالدليل ، لأصالة عدم شرطية مالكية المجيز حين العقد ( والعمومات السليمة عما يرد عليه ) مثل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وتجارة عن تراض ( ما عدا أمور لفّقها بعض من قارب عصرنا ) الظاهر من بعض الحواشى ان المراد به صاحب المقابيس .
وقول المصنف : لفّقها ، ليس تهجما ، بل حقيقة فان الوجوه كما تراها أشبه بالتلفيق من الاستدلال العلمي ، فضلا عن الاستدلال الفقهي ( مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الايضاح ، وجامع المقاصد الأول :
انه قد باع مال الغير لنفسه ، وقد مر الاشكال فيه ) وهو ان المثمن يلزم ان يخرج من كيس من يدخل الثمن في كيسه ، فلا يمكن ان يدخل الثمن في كيس الفضول ، بينما يخرج المثمن من كيس المالك صاحب المال .
( وربما لا يجرى فيه بعض ما ذكر هناك ) من وجوه الصحة ، فان تنزيل الغاصب نفسه منزلة المالك - هناك - مفقود هنا ، إذ : البائع لا ينزل