بل يظهر مما حكاه عن الشيخ ، عدم الحاجة إلى الإجازة ، الا ان يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين ، كتعلق الدين بالرهن ، فان الراهن إذا باع ، ففك الرهن ، قبل مراجعة المرتهن ، لزم ، ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة .
وبهذا القول صرح الشهيد ره في الدروس ، وهو ظاهر المحكى عن الصيمري ، والمحكى عن المحقق الثاني في تعليق الارشاد ، هو البطلان ومال
شرح
( بل يظهر مما حكاه ) المحقق في كلامه المتقدم ( عن الشيخ ، عدم الحاجة إلى الإجازة ، الا ان يقول الشيخ ) بما يخرج المسألة عن عنوان :
من باع ثم ملك ، وذلك ( بتعلق الزكاة بالعين ، كتعلق الدين بالرهن ) بان لا تكون الزكاة في العين ، بل الزكاة في ذمة المالك ، وانما للفقير حق استيفائها من العين ، فإنه حينئذ لا تدخل مسئلة الزكاة فيمن باع ثم ملك ، لان مقدار النصاب من الأول ، ملك للبائع ، وانما هو متعلق حق الفقير ، كالرهن ( فان الراهن إذا باع ، ففك الرهن ، قبل مراجعة المرتهن ، لزم ) البيع ( ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة ) لأن العين كانت له وقد باعها .
وكون انسان ذي حق بحيث له ان يبطل البيع ، لا يرتبط بالمالك فإذا سقط حق ذلك الانسان لم يكن وجه للإجازة المستأنفة من المالك .
( وبهذا القول صرح الشهيد ره في الدروس وهو ظاهر المحكى عن الصيمري ، والمحكى عن المحقق الثاني في تعليق الارشاد ، هو : البطلان ، ومال