اللهم الا ان يقال : ان الرد الفعلي كاخذ المبيع - مثلا - غير كاف بل لا بد من إنشاء الفسخ .
ودعوى : ان الفسخ هنا : ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة وقد صرحوا بحصوله بالفعل .
يدفعها : ان الفعل الّذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع ، كالوطى ، والعتق ، ونحوهما ، لا مثل اخذ
شرح
لما ضغط عليه المشترى بأخذ ولده أجاز البيع .
( اللهم الا ان يقال ) لبيان عدم دلالة الصحيحة ( ان الرد الفعلي ) الّذي كان في بيع الوليدة ( كاخذ المبيع ) فضولة ( - مثلا - غير كاف ) في كونه ردا مبطلا للبيع ( بل لا بد من إنشاء الفسخ ) لفظا ، ولم يحصل من مالك الوليدة إنشاء لفظي للفسخ ، بل حصل منه الرد الفعلي ، فلم يبطل البيع ، بل بقي على صلاحيته في لحوق الإجازة به .
( ودعوى ) ان الفسخ الفعلي في الفضولي أيضا كاف ل ( ان الفسخ هنا ، ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة ، وقد صرحوا بحصوله ) اى الفسخ في العقود اللازمة ، ( بالفعل ) كما إذا اعطى المشترى للبائع المبيع مفهما انه يريد الفسخ والإقالة ، فقبل البائع ، ورد إليه الثمن .
( يدفعها ) اى الدعوى المذكورة ( ان الفعل الّذي يحصل به الفسخ ) لا نسلم انه كل فعل ، بأية كيفية كانت ؟ بل ( هو فعل لوازم ملك المبيع ، كالوطى ، والعتق ، ونحوهما ) حيث ورد : لا عتق الا في ملك ، ولا وطى الا في ملك ، فمثل هذا الفعل يكون فسخا ( لا ) كل فعل ( مثل اخذ