مقامهما .
وقد تقرر ان من شروط الصيغة ان لا يحصل بين طرفي العقد ، ما يسقطهما عن صدق العقد الّذي هو في معنى المعاهدة .
هذا ، مع أن مقتضى : سلطنة الناس على أموالهم ، تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه فلا يبقى ما يلحقه الإجازة ، فتأمل .
نعم : الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ، ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد .
شرح
مقامهما ) اى المالكين الذين قام الوكيل مقامهما في اجراء العقد .
( وقد تقرر ان من شروط الصيغة ) اى صيغة العقد ( ان لا يحصل بين طرفي العقد ، ما يسقطهما عن صدق العقد الّذي هو في معنى المعاهدة ) والرد مما يسقط العقد .
( هذا ، مع أن مقتضى : سلطنة الناس على أموالهم ، تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه ) اى ملك الرد ، لان امر ملكه بيده ، ان شاء أجاز ، وان شاء رد .
( ف ) إذا رد ( لا يبقى ما يلحقه الإجازة ، فتأمل ) حيث إن : الناس مسلطون على أموالهم ، لا على احكامهم ، وكون الرد موجبا لقطع العلاقة بحيث لا يكن ارجاعها بالإجازة ، حكم ، وليس يشمله : الناس مسلطون .
( نعم : الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ) التي تقدمت ( ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد ) لان ظاهرها ان الأب رد بيع الجارية ، ثم