كفى في اللزوم لان ما يؤثر بلحوقه يؤثر بمقارنته ، بطريق أولى .
والظاهر : ان الأصحاب لا يلتزمون بذلك ، فمقتضى ذلك ، ان لا تصح الإجازة الا بما لو وقع قبل العقد كان اذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولي .
ويؤيد ذلك : انه لو كان مجرد الرضا ملزما ، كان مجرد الكراهة فسخا .
فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي ، مع نهى المالك ، لان الكراهة الحاصلة حينه وبعده - ولو آنا مّا - يكفى في الفسخ
شرح
برأسه علامة الرضا ( كفى في اللزوم ) للبيع ( لان ما يؤثر بلحوقه ) وهو الرضا ( يؤثر بمقارنته ) أو سبقه الباقي إلى التقارن ( بطريق أولى ) لأن العقد حينئذ مقارن للشرط .
( والظاهر : ان الأصحاب لا يلتزمون بذلك ) وان العقد يخرج بهذا عن الفضولية ( فمقتضى ذلك ، ان لا تصح الإجازة الا بما لو وقع ) ذلك الشيء ( قبل العقد كان اذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولي ) وذلك ليس الرضا المجرد ، بل الرضا الّذي يقترن معه فعل أو لفظ .
( ويؤيد ذلك ) الّذي قلنا إن مجرد الرضا ليس كافيا ( انه لو كان مجرد الرضا ملزما ، كان مجرد الكراهة فسخا ) إذ : الفسخ والامضاء ، من باب واحد ، والرضا والكراهية من باب واحد ، وكل واحد من هذين يلائم ذينك الامرين .
( فيلزم ) من ذلك ( عدم وقوع بيع الفضولي ، مع نهى المالك ) سابقا على العقد ( لان الكراهة الحاصلة حينه ) اى حين العقد ( وبعده - ولو آنا مّا - يكفى في الفسخ ) وهذا ما لا يقول به المشهور