بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا ، الا ان يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا ، وان كان مجرد الرضا إجازة .
« الثالث » من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرد ،
إذ : مع الرد ينفسخ العقد ، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة .
والدليل عليه - بعد ظهور الاجماع بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا - ان الإجازة انما تجعل المجيز أحد طرفي العقد ، والا لم يكن مكلفا بالوفاء بالعقد .
لما عرفت من أن وجوب الوفاء ، انما هو في حق العاقدين ، أو من قام
شرح
( بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا ، الا ان يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا ، وان كان مجرد الرضا إجازة ) بان يقال : لا تلازم بين الامرين شرعا ، فإذا استفدنا من بعض الأدلة كفاية الرضا في الإجازة ، وعدم كفاية الكراهة في باب الفسخ ، نلتزم بكل ما استفدناه في مورده .
( الثالث : من شروط الإجازة ) في كونها موجبة للزوم بيع الفضولي ( ان لا يسبقها الرد ، إذ : مع الرد ينفسخ العقد ، فلا يبقى ما ) اى الاعتبار العقلي والشرعي الّذي ( يلحقه الإجازة ) فتوجب لزومه .
( والدليل عليه ) اى على أن الرد السابق على الإجازة موجب لعدم نفوذ الإجازة ( - بعد ظهور الاجماع بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا ان الإجازة انما تجعل المجيز أحد طرفي العقد ) فيشمله :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( والا ) تكن إجازة ( لم يكن ) المالك ( مكلفا بالوفاء بالعقد ) لأن العقد حينئذ ليس عقده .
( لما عرفت من أن وجوب الوفاء ، انما هو في حق العاقدين ، أو من قام