وعلى : ان المانع من لزوم نكاح العبد بدون اذن مولاه ، معصية المولى التي ترتفع بالرضى .
وما دل : على أن التصرف من ذي الخيار رضى منه . وغير ذلك .
بقي في المقام ، انه إذا قلنا : بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ ، وكفاية مطلق الرضا ، أو الفعل الدال عليه فينبغي ان يقال : بكفاية وقوع مثل ذلك ، مقارنا للعقد ، أو سابقا ، فإذا فرضنا انه علم رضا المالك بقول أو فعل ، يدل على رضاه ببيع ماله
شرح
بالالتزام على أنه راض بما تقدم من النكاح .
( و ) ما دل ( على : ان المانع من لزوم ) ونفوذ ( نكاح العبد بدون اذن مولاه ، معصية المولى ) معصية خبر : ان ، ( التي ترتفع بالرضى ) من المولى ، إذ : لا عصيان مع الرضى ، فقوله عليه السلام : فإذا أجاز ، معناه :
فإذا رضى ، بقرينة المقابلة بين : العصيان ، والإجازة .
( وما دل : على أن التصرف من ذي الخيار رضى منه ) مما يدل على أن الرضا ، هو المعيار ( وغير ذلك ) مما يجده المتتبع .
( بقي في المقام ، انه إذا قلنا : بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدال عليه ) اى على الرضا ( فينبغي ان يقال : بكفاية وقوع مثل ذلك ) الرضا ( مقارنا للعقد ، أو سابقا ) على العقد ( فإذا فرضنا انه ) اى المجرى للعقد ( علم رضا المالك بقول ، أو فعل ، يدل على رضاه ) اى رضى المالك ( ببيع ماله ) كما لو قال : ليت يشتريه أحد بمائة ، أو قال له أحد : هل تبيعه بمائة إذا جاء المشترى الآن ، فأشار