وقد ورد في : من زوجت نفسها في حال السكر ، انها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، فذلك رضاء منها .
وعرفت أيضا استدلالهم على كون الإجازة كاشفة ، بان العقد مستجمع للشرائط ، عدا رضى المالك ، فإذا حصل ، عمل السبب التام عمله .
وبالجملة : فدعوى الاجماع في المسألة دونها خرط القتاد .
وحينئذ فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضولي
شرح
إلى اللفظ والفعل .
( و ) اما الرويات ف ( قد ورد في : من زوجت نفسها في حال السكر ، انها إذا أقامت معه ) اى مع الرجل ( بعد ما أفاقت ، فذلك رضاء منها ) وهذا كاشف عن أن الرضا كاف في الإجازة ، والا لم يكن وجه لهذا التعليل .
( وعرفت أيضا استدلالهم على كون الإجازة كاشفة ، بان العقد مستجمع للشرائط ، عد ارضى المالك ، فإذا حصل ) رضى المالك ( عمل السبب التام عمله ) .
فهذا يدل على أن الإجازة ، انما هي طريقية إلى الرضا ، ولا خصوصية لها .
( وبالجملة : فدعوى الاجماع ) على عدم كفاية الرضا فقط ، بدون لفظ افعل ( في المسألة ) اى مسئلة الإجازة في العقد الفضولي ( دونها ) وأسهل منها ( خرط القتاد ) عود له شوك حاد ، فامرار اليد من فوقه إلى أسفله ، عكس منبت الشوك ، يوجب تقطع اليد وجراحتها .
( وحينئذ ) إذ : لا دليل على اعتبار اللفظ أو الفعل ، في باب الإجازة ( فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضولي ) مثل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وتجارة