للحرج عليها ، وعلينا .
ثم إن الظاهر : ان كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن ، وتمكين الزوجة ، اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به ، لا من جهة سببية الفعل تعبدا .
وقد صرح غير واحد ، بأنه لو رضى المكره بما فعله ، صح ولم يعبروا بالإجازة .
شرح
للحرج عليها ) لان حيائها مانع عن أن تتكلم ، فاكتفى بسكوتها ( وعلينا ) فإذا أمرنا بان نسمع كلامها يلزم علينا التكرار في استجوابها حتى يصل ذلك إلى حد الحرج .
( ثم إن الظاهر : ان كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا ) في باب الإجازة ( كأكل ) صاحب الكتاب الّذي يبيع كتابه فضولا - مثلا - ( الثمن ) عالما عامدا ( وتمكين الزوجة ) المعقودة فضولة ، من نفسها للزوج ( اكتفى به ) اى بالفعل الدال على الإجازة ( من جهة الرضا المدلول عليه ) اى على ذلك الرضا ( به ) اى بالفعل ( لا من جهة سببية الفعل تعبدا ) إذ : لا تعبد في كفاية الفعل .
وعلى هذا فالمعيار هو الرضا لا غير .
( وقد صرح غير واحد ، بأنه لو رضى المكره بما فعله ) حين كونه مكرها كما لو أكره على العقد ، ثم رضى به ( صح ) ما فعله ( ولم يعبروا بالإجازة ) وذلك مما يدل على كفاية الرضا .
هذا كله كلماتهم الدالة على كفاية الرضا في باب الإجازة ، وانه لا يحتاج