تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
كالصريح فيما ذكرنا . وحكى عن آخرين ، انه : إذا انكر الموكل الاذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة ، فحلف ، انفسخت ، لان الحلف يدل على كراهتها . وذكر بعض انه يكفى في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا سكوتها . ومن المعلوم : ان ليس المراد من ذلك أنه لا يحتاج إلى اجازتها بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا ، وان لم يفد القطع دفعا
شرح
عللوا بان السكوت لا يدل ( كالصريح فيما ذكرنا ) من كفاية الرضا إذا علم به . ( وحكى عن آخرين ، انه : إذا انكر الموكل الاذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة ، فحلف ) انه لم يأذن للوكيل ( انفسخت ، لان الحلف يدل على كراهتها ) اى كراهة الموكل للمعاملة . فهذا يدل على أن الكراهة ، توجب الفسخ بدون اللفظ ، وحيث إن الفسخ والامضاء من واد واحد ، فالامضاء أيضا يتحقق بالرضا بدون اللفظ . ( وذكر بعض انه يكفى في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا سكوتها ) فيدل هذا الكلام على كفاية السكوت ، وعدم الاحتياج إلى اللفظ . ( ومن المعلوم : ان ليس المراد من ذلك ) الكلام بكفاية سكوتها ( انه لا يحتاج إلى اجازتها ، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا ، وان لم يفد ) السكوت ( القطع ) . وانما يكفى ذلك - وان لم يفد القطع - ( دفعا
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 232 | السيد محمد الحسيني الشيرازي