كالصريح فيما ذكرنا .
وحكى عن آخرين ، انه : إذا انكر الموكل الاذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة ، فحلف ، انفسخت ، لان الحلف يدل على كراهتها .
وذكر بعض انه يكفى في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا سكوتها .
ومن المعلوم : ان ليس المراد من ذلك أنه لا يحتاج إلى اجازتها بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا ، وان لم يفد القطع دفعا
شرح
عللوا بان السكوت لا يدل ( كالصريح فيما ذكرنا ) من كفاية الرضا إذا علم به .
( وحكى عن آخرين ، انه : إذا انكر الموكل الاذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة ، فحلف ) انه لم يأذن للوكيل ( انفسخت ، لان الحلف يدل على كراهتها ) اى كراهة الموكل للمعاملة .
فهذا يدل على أن الكراهة ، توجب الفسخ بدون اللفظ ، وحيث إن الفسخ والامضاء من واد واحد ، فالامضاء أيضا يتحقق بالرضا بدون اللفظ .
( وذكر بعض انه يكفى في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا سكوتها ) فيدل هذا الكلام على كفاية السكوت ، وعدم الاحتياج إلى اللفظ .
( ومن المعلوم : ان ليس المراد من ذلك ) الكلام بكفاية سكوتها ( انه لا يحتاج إلى اجازتها ، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا ، وان لم يفد ) السكوت ( القطع ) .
وانما يكفى ذلك - وان لم يفد القطع - ( دفعا