وفيه : نظر ، بل لولا شبهة الاجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين ، تعين القول بكفاية نفس الرضا ، إذا علم حصوله من اى طريق كما يستظهر من كثير من الفتاوى ، والنصوص ، فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة ، بكونه أعم من الرضا ، فلا يدل عليه .
فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة .
شرح
( وفيه ) ان في هذا التوجيه ( نظر ) .
إذ : أولا ، اى دليل على أن كل ناقل يحتاج إلى اللفظ ؟
وثانيا : الإجازة ليست ناقلة مطلقا ، بل انما تكون ناقلة ، على النقل فقط ( بل لولا شبهة الاجماع ) على اعتبار اللفظ ، أو الفعل الدال على الإجازة ( الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين ، تعين القول بكفاية نفس الرضا ، إذا علم حصوله ) اى حصول الرضا ( من اى طريق ) والعلم انما يحتاج إليه في مقام الاثبات ، اما في مقام الثبوت ، فهو كاف ، فالراضى يجب عليه ان يرتب الأثر على رضاه ( كما يستظهر ) كفاية الرضا فقط ، من دون حاجة إلى فعل أو قول ( من كثير من الفتاوى ، والنصوص ) .
اما استفادة ذلك من الفتاوى ( فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة ، بكونه ) اى السكوت ( أعم من الرضا ، فلا يدل ) السكوت ( عليه ) اى على الرضا - إذ من الممكن ان يكون السكوت خوفا أو ما أشبه - .
( فالعدول ) اى عدول هؤلاء المعللين ( عن التعليل بعدم اللفظ ) اى لم يقولوا : السكوت لا يكفى لأنه ليس بلفظ ( إلى عدم الدلالة ) حيث