الامضاء من حين العقد - على القول بالنقل - ففي صحتها وجهان .
الثاني انه يشترط في الإجازة ان يكون باللفظ الدال عليها ، على وجه الصراحة العرفية
كقوله : أمضيت ، وأجزت ، وأنفذت ، ورضيت ، وشبه ذلك ، وظاهر رواية البارقي : وقوعها بالكناية ، وليس ببعيد ، إذا اتكل عليه عرفا .
شرح
قصد ( الامضاء من حين العقد ) لا من حين الإجازة ( - على القول بالنقل - ) وان الشارع جعل الإجازة ناقلة ( ففي صحتها وجهان ) .
الصحة : لان أصل الإجازة حيث يكون مشروعا ينفذ - اما الخصوصية حيث لا تكون مشروعة لا تنفذ - .
والبطلان : لأنه انما أجاز مقيدا ، فما أجاز لا يمكن ، وما يمكن لم يجز
( الثاني انه يشترط في الإجازة ان يكون باللفظ الدال عليها ، على وجه الصراحة العرفية ) وان كان غير صريح لغة أو اصطلاحا ( كقوله :
أمضيت ، وأجزت ، وأنفذت ، ورضيت ، وشبه ذلك ) من سائر الالفاظ ( وظاهر رواية البارقي : وقوعها ) اى الإجازة ( بالكناية ) لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : بارك الله في صفقة يمينك ، وهذا اللفظ كناية عن الإجازة ( وليس ) كفاية الكناية ( ببعيد ، إذا اتكل عليه ) اى على اللفظ الكنائي ( عرفا ) .
وذلك : لان الدليل ان يكون العقد منسوبا إليه ، حتى يصدق :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وذلك يحصل بالكناية الظاهرة .