الأول : ان الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ، ليس في مفهومها اللغوي ،
ومعنى الإجازة ، وضعا أو انصرافا ، بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضى المالك ، وأدلة : وجوب الوفاء بالعقود ، وغيرهما من الأدلة الخارجية .
فلو قصد المجيز الامضاء من حين الإجازة على القول بالكشف أو
شرح
( الأول : ان الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ، ليس في مفهومها اللغوي ، و ) في ( معنى الإجازة ، وضعا أو انصرافا ) هل ان معنى أجاز ، نقل الآن ، أو نقل حين العقد ، إذ ليس هذا من المباحث اللغوية ( بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضى المالك ) مثل : لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه ( وأدلة : وجوب الوفاء بالعقود ) مثل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( وغيرهما من الأدلة الخارجية ) اى الأدلة الخارجة عن : دليل الإجازة ، وانه يصح العقد الفضولي .
فالمراد ان دليل الرضا ، يدل على أنه كاشف عن تمامية السبب ، أو انه جزء السبب الناقل .
وهل ان الإجازة شرعا تسبب نسبة العقد إلى المجيز : حتى يكون عقودكم ، من حين العقد ، أو من حين الإجازة .
وعلى ما ذكرناه من أن النزاع في الحكم الشرعي ، وانه كيف حكم الشارع ؟ حسب ما يستفاد من ظاهر الأدلة .
( فلو قصد المجيز الامضاء ) للعقد الفضولي ( من حين الإجازة ) لا من حين العقد ( - على القول بالكشف - ) بان قصد خلاف ما قاله الشارع ( أو )